responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 36
منهم الفاضلان [1] في الضمان اجتماع الأمرين معا. وهما: مجاوزة الحاجة وظن التعدي، أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان.
وهذا قوي وإن كان الأول [2] أحوط.
(ويجب رد المغصوب) على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، ولقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي [3]، (ما دامت العين باقية) يمكنه ردها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة (ولو أدى رده إلى عسر، وذهاب مال الغاصب) كالخشبة في بنائه، واللوح في سفينته، لأن البناء المغصوب لا حرمة له، وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه، أو غرق السفينة على الأقوى.
نعم لو خيف غرقه [4]، أو غرق حيوان محترم، أو مال لغيره لم ينزع إلى أن تصل الساحل (فإن تعذر) رد العين لتلف ونحوه (ضمنه) الغاصب (بالمثل إن كان) المغصوب (مثليا) وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات [5] كالحنطة، والشعير، وغيرهما من الحبوب،
[1] وهما: (المحقق والعلامة) قدس الله نفسهما وقد مضى شرح حال (المحقق) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 324 322 وحال (العلامة) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 410 404.
[2] وهو اعتبار (المصنف) في بعض فتاويه أحد الأمور الثلاثة مجاوزة الحاجة أو عصف الهواء أو ظن التعدي.
[3] تقدمت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 2 ص 25.
[4] أي غرق الغاصب.
[5] لما انجر الكلام إلى المثلي والقيمي أحببنا أن نذكر حولهما ما يكشف الستار عنهما، فإليك خلاصة الكلام في المثلي والقيمي:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست