responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 358
وحيث تباح [1] له الميتة فميتة المأكول [2] أولى من غيره، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة [3] أولى منهما، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع [4].
(الخامسة عشرة يستحب غسل اليدين) معا وإن كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم [5]، وقال علي عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر [6] عن الثياب ويجلو في البصر [7] وقال الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى جسده، [8] (ومسحهما بالمنديل) ونحوه
[1] وهو إذا لم يجد المضطر مالا للغير يأكله بأنه حينئذ يجوز له أكل الميتة.
[2] كالأنعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول.
[3] وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم. فمثل هذا الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم، ومن ميتة غيره.
[4] أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة المأكول، ومن ميتة غيره، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية.
[5] (بحار الأنوار) طبعة (أمين الضرب) المجلد 14 ص 880.
[6] الدسم من اللحم وما يعلق باليد.
والمراد: أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ عن الثياب.
[7] (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 290 الحديث 1.
[8] نفس المصدر الحديث 3.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست