وهل هو [1] على سبيل الحتم، أو التخيير بينه، وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه [2]؟ ظاهر العبارة الأول [3].
وقيل بالثاني [4]، لاشتراكهما حينئذ [5] في التحريم. وفي الدروس إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن، أو بدونه [6] مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه، فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة. وهو حسن، لأن تحريم مال الغير عرضي، بخلاف الميتة [7] وقد زال [8] بالاضطرار فيكون أولى من الميتة.
وقيل: إنه حينئذ [9] لا يضمن الطعام، للإذن في تناوله شرعا
[1] أي جواز أكل الميتة.
[2] مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
[3] وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
[4] وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
[5] أي حين أن جاز له أكل الميتة.
[6] أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
[7] أي تحريمها ذاتي.
[8] أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
[9] أي حين الاضطرار.
[2] مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
[3] وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
[4] وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
[5] أي حين أن جاز له أكل الميتة.
[6] أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
[7] أي تحريمها ذاتي.
[8] أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
[9] أي حين الاضطرار.