responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 341
برطوبة كغيره من النجاسات.
(الحادية عشر لا يجوز) لأحد (الأكل من مال غيره) ممن يحترم ماله وإن كان كافرا، أو ناصبيا، أو غيره من الفرق [1] بغير إذنه، لقبح التصرف في مال الغير كذلك [2]، ولأنه أكل مال بالباطل [3] ولقوله صلى الله عليه وآله: المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه [4] (إلا من بيوت من تضمنته الآية) وهي قوله تعالى:
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم [5]، فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم، وغيبتهم (إلا مع علم الكراهة) ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة، فإن ذلك [6] كاف في هذا ونظائره، ويطلق عليه [7] العلم كثيرا.

[1] أي من الفرق الإسلامية.
[2] أي بغير إذنه.
[3] قال الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: الآية 188.
[4] (سنن ابن ماجة) المجلد الثاني طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 ص 1298 الحديث 3933.
وفي المصدر لفظ (كل المسلم).
[5] النور: الآية 61.
[6] أي الظن الغالب على احتمال الكراهة كاف في حرمة الأكل من تلك البيوتات.
[7] أي على هذا الظن الغالب عرفا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست