responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 339
لجواز تخلف بعض الشروط [1]. وكذا [2] لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده، لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك [3]، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح [4] لحمه.
(العاشر لا يجوز استعمال شعر الخنزير) كغيره [5] من أجزائه مطلقا وإن حلت من الميتة غيره. ومثله [6] الكلب (فإن اضطر إلى استعمال
الحيوان مذبوحا لو كان غنما، أو بقرا، أو منحورا لو كان إبلا.
وبين أن لا يكون محل الذبح موجودا كما لو لم يكن رأس الحيوان ورقبته أصلا موجودا في أنه لا بد من الاختبار ولا يحكم بحليته بمجرد رؤيته مذبوحا.
ورؤيته بالجر عطف تفسير ومضاف إلى المفعول. مرجع الضمير فيه (الحيوان).
[1] كعدم الاستقبال، أو بغير الحديد، أو كان الذابح كافرا.
[2] أي وكذا يجري الاختبار في هذه الصورة أيضا كما وجب الاختبار في الصورة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 338.
[3] أي يمكن التذكية في حقه كيف اتفق كالإبل والجاموس حيث يتمردان على الذابح في كثير من الأوقات.
[4] من أباح يبيح من باب الأفعال. والفاعل ضمير يرجع إلى مجرور على وهو (وجه) أي تكون التذكية على وجه. يبيح ذلك الوجه أكل لحمه.
كما أن (ذكي) فعل ماض مجهول.
[5] أي كغير الشعر من أجزاء الخنزير مطلقا، سواء حلت الحياة في تلك الأجزاء أم لا.
[6] أي الكلب مثل الخنزير في أن جميع أجزائه لا يجوز استعمالها، سواء كان الاستعمال في حال الضرورة أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست