responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 330
ولو قيل بتحريمه [1] كان حسنا، للعموم [2].
ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها، وعدمه، للعموم [3] خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها في غير اللحم.
(السابعة الظاهر: أن المايعات النجسة غير الماء) كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيره (لا تطهر) بالماء وإن كان كثيرا (ما دامت كذلك) أي باقية على حقيقتها [4] بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دامت متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس، وإلا [5] لما بقيت كذلك.

[1] أي بتحريم الدم المتخلف في الكبد والقلب.
[2] أي لعموم قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم). حيث إنها تدل على حرمة مطلق الدم، سواء المتخلف وغيره.
[3] أي لعموم أدلة طهارة الدم المتخلف في اللحم، سواء كان رأس الذبيحة منخفظا عن جسده أم مرتفعا.
والمراد من الأدلة (الاجماع. والسيرة. والضرورة) القاضية بذلك كما أفاده (المحقق الفقيه الهمداني) قدس سره في (مصباح الفقيه) كتاب الطهارة ص 541 [4] بأن يقال لهذه المايعات النجسة: إنها دبس. دهن. لبن. فما دامت باقية على هذه الحقيقة ومتميزة عن غيرها لا تطهر باتصالها بالماء الطاهر، لعدم وصول الماء إليها.
[5] أي ولو كان الماء الطاهر يصل إلى هذه المايعات وهي باقية على حالها وحقيقتها ولم تخرج عن صورتها الأولية لما كان يقال لها: دهن. دبس. لبن فهذا الإطلاق شاهد صدق على كونها باقية على ما كانت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست