responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 326
الطهارة) استثناء [1] من الجامدات، نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي (وكذا) يحرم (ما باشره الكفار) من المائعات، والجامدات برطوبة [2] وإن كانوا ذمية.
(الرابعة يحرم الطين) بجميع أصنافه، فعن النبي صلى الله عليه وآله:
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه [3]، وقال الكاظم عليه السلام:
أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف [4] فلذا قال المصنف: (إلا طين قبر الحسين عليه السلام) فيجوز الاستشفاء منه (لدفع الأمراض) الحاصلة (بقدر الحمصة) المعهودة المتوسطة (فما دون) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به، لإطلاق النصوص [5] وإن كان أفضل.

[1] أي قول (المصنف): إلا بعد الطهارة استثناء من قوله: (أو الجامدات) أي الجامدات تحل بعد تطهيرها من النجاسة إذا أصيبت بها.
فلا تصح كلمة " إلا " أن تكون استثناء من المايعات أيضا، لأنها ليست قابلة للطهارة.
[2] إلا بعد تطهير الجامدات.
[3] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 261 الباب 29 الحديث 7.
[4] نفس المصدر الباب 30 الحديث 2.
[5] نفس المصدر وإليك نص بعض الأحاديث عن (أبي عبد الله) عليه السلام.
قال: (أكل الطين حرام علي بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام.
من أكله من وجع شفاه الله)
.
فالحديث مطلق ليس فيه اشتراط الأخذ بالدعاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست