[1] أي المنصوص الواردة في تحريم العصير العنبي متظافرة.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة 1388 الجزء 17 كتاب الأشربة من ص 223 إلى ص 228.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1.
وإليك بعض تلك النصوص.
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).
فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.
[3] أي نجاسة العصير العنبي.
[4] وإن كان في الأصل عنبا.
[5] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.
[6] بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة 1388 الجزء 17 كتاب الأشربة من ص 223 إلى ص 228.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1.
وإليك بعض تلك النصوص.
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).
فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.
[3] أي نجاسة العصير العنبي.
[4] وإن كان في الأصل عنبا.
[5] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.
[6] بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.