responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 321
أعلاه أسفله ويستمر تحريمه (حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا) ولا خلاف في تحريمه، والنصوص [1] متظافرة به، وإنما الكلام في نجاسته فإن النصوص [2] خالية منها، لكنها [3] مشهورة بين المتأخرين (ولا يحرم) العصير من (الزبيب وإن غلا على الأقوى)، لخروجه عن مسمى العنب [4]، وأصالة [5] الحل واستصحابه [6]،
[1] أي المنصوص الواردة في تحريم العصير العنبي متظافرة.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب‌ (طهران) سنة 1388 الجزء 17 كتاب الأشربة من ص 223 إلى ص 228.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1.
وإليك بعض تلك النصوص.
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).
فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.
[3] أي نجاسة العصير العنبي.
[4] وإن كان في الأصل عنبا.
[5] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.
[6] بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست