responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 316
(الثالثة يحرم تناول [1] الأعيان النجسة) [2] بالأصالة كالنجاسات وأما بالعرض [3] فإنه وإن كان كذلك إلا أنه يأتي [4] (و) كذا يحرم (المسكر) مائعا كان أم جامدا وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة [5] ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة، والتعرض [6] في هذه المسألة للنجاسات وذكره [7] تخصيص بعد تعميم (كالخمر) [8] المتخذ
[1] المراد منه هنا الأكل والشرب.
[2] كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.
[3] أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
[4] في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
[5] لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
[6] بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
[7] أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
[8] نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست