[1] المراد منه هنا الأكل والشرب.
[2] كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.
[3] أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
[4] في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
[5] لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
[6] بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
[7] أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
[8] نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين
[2] كالميتة والمني والدم والكلب والخنزير والخمر والبول والغائط من الحيوان المحرم.
راجع الجزء الأول من طبعتنا الحديثة كتاب الطهارة ص 48.
[3] أي النجس بالعرض وهي المتنجسات.
[4] في آخر هذه المسألة في قول (المصنف والشارح) رحمهما الله:
(وكذا يحرم النجاسات).
[5] لا المسكر الجامد الذي صب عليه الماء فماع فيه. فصار مايعا بالعرض.
فإنه ليس بنجس.
[6] بالجر عطفا على مجرور الباء أي وبقرينة التعرض لهذه المسألة وهي حرمة تناول الأعيان النجسة في النجاسات. كما يأتي قريبا في قول (المصنف):
(وكذا ما تقع فيه هذه النجاسات)، لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس نجسا.
[7] أي ذكر المسكر بعد الأعيان النجسة تخصيص بعد التعميم، لأن الأعيان النجسة تشمله.
[8] نذكر في هذا المقام الأخبار الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم المذكورة في كتب أصحابنا (الإمامية) رضوان الله عليهم أجمعين