responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 294
ولا يتعدى الحكم [1] إلى غير الخنزير عملا بالأصل [2] وإن ساواه في الحكم [3]، كالكلب مع احتماله [4]، وروي [5] أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه.
(ويستحب استبراؤه) على تقدير كراهته (بسبعة أيام) إما بعلف إن كان يأكله، أو بشرب لبن طاهر.
(ويحرم) من الحيوان ذوات الأربع، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث (موطوء الإنسان ونسله) المتجدد بعد الوطئ، لقول الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها [6]، وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل [7] على المتيقن [8].

[1] وهي حرمة اللحم بشرب اللبن.
[2] وهو استصحاب حلية اللحم مع الشك في الحرمة.
[3] أي وإن ساوى غير الخنزير الخنزير في الحكم من حيث النجاسة الذاتية كالكلب مثلا.
[4] أي مع احتمال تعدي الحرمة إلى غير الخنزير.
[5] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254 الباب 25 الحديث 1.
[6] (الكافي) الطبعة الجديدة ب‌ طهران سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 259 الحديث 1.
وهذا الحديث يؤيد تعدي الحكم إلى غير الخنزيرة في حرمة لحم المرتضع بلبن محرم اللحم.
[7] وهي حرمة اللحم بعد أن كان حلالا.
[8] وهي ذوات الأربع، لأن في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست