responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 29
نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن [1] اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك [2]، لا للغصب (بخلاف الرقيق) لأنه مال محض ومنافعه كذلك [3].
(وخمر الكافر المستتر) بها (محترم يضمن بالغصب) مسلما كان الغاصب أم كافرا، لأنها مال بالإضافة إليه [4] وقد أقر عليه [5] ولم تجز مزاحمته فيه [6].
وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر، لأنها مؤنث سماعي.
ولو غصبها من مسلم، أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتخذها للتخليل، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام. لكن هنا [7] يأثم الغاصب.
وحيث يضمن الخمر يعتبر (بقيمته عند مستحليه)، لا بمثله [8] وإن كان بحسب القاعدة مثليا، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن
[1] ظرف للمضي أي مضت المدة المعينة في زمن اعتقال العامل.
[2] أي لأجل تفويت المستأجر على العامل وقته وهو باذل نفسه للعمل.
[3] أي مال محض.
[4] أي إلى الكافر.
[5] أي من قبل السلطان في شروط الذمة.
[6] أي مزاحمة الكافر في هذا الإقرار من قبل السلطان.
[7] أي إذا كان قد اتخذها للتخليل.
ولا يخفى: أن عدم الضمان من حيث الحكم الوضعي.
وأما الحكم التكليفي فيجب عليه رد الخمر إذا كانت للتخليل.
[8] مرجع الضمير (الخمر) والواجب إتيانه مؤنثا، لأنها مؤنث سماعي كما أفاده (للشارح) رحمه الله وقد أورد نفس الإشكال على (المصنف) آنفا، لا عصمة إلا لله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست