responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 27
عارية تخير المالك كذلك [1] ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره [2] عليه [3] لو رجع [4] عليه دونه [5]، وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما.
(والحر لا يضمن بالغصب) عينا ومنفعة، لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد [6].
هذا [7] إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا، أو صغيرا فمات من قبل الله تعالى، ولو مات بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان
فلا يرجع هذا المستعير على من سبقه.
كما عرفت في الهامش 8 ص 26.
[1] أي للمالك الرجوع على كل من ترتبت يده على المستعار.
[2] أي غير من تلفت العين في يده وهو (الذي لم تتلف العين في يده) وأخذ المالك منه العوض.
[3] أي على (من تلفت العين في يده).
فالمعنى: أن الذي أخذ المالك منه القيمة يرجع بعوضها على من تلفت العين في يده، وليس لمن تلفت في يده حق الرجوع على من لم تتلف في يده.
[4] أي المالك على من لم تتلف العين في يده.
[5] أي دون من تلفت العين في يده. بمعنى أن المالك لم يرجع على من تلفت العين في يده، بل رجع على من لم تتلف في يده وأخذ منه الغرامة. ففي هذه الصورة يرجع الدافع وهو الذي لم تتلف العين في يده على من تلفت في يده.
كما عرفت في الهامش 8 ص 26.
[6] في قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
[7] أي عدم ضمان الحر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست