responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 269
الكراهتين (ثم الحمار) [1].
(وقيل) والقائل القاضي (بالعكس) [2] آكدها كراهة الحمار ثم البغل، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة.
وقيل: بتحريم البغل. وفي صحيحة [3] ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة، وحملت [4] على الكراهة جمعا [5].
(ويحرم الكلب [6] والخنزير [7] والسنور [8] بكسر السين وفتح
[1] أي في الكراهة. لكنه أقل من كراهة البغل وأكثر من كراهة الفرس.
[2] أي في الدرجة الأولى في الكراهة (الحمار). وفي الدرجة الثانية (البغل) [3] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 (كتاب الأطعمة والأشربة) ص 250 الباب 5 الحديث 1.
[4] أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على الحرمة على الكراهة.
[5] أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 250 الباب 5 الحديث 6 4 3.
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3.
[6] وهو كل سبع يعض. لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف. جمعه (كلاب أكلب). وجمع الجمع (أكالب وكلابات).
[7] الحيوان المعروف.
[8] وهو الهر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست