responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 255
العدم. والأول [1] أولى.
(الرابعة ما يثبت في آلة الصياد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية. هذا [2] إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك. وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلت بعد ذلك) [3] لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه، كإباق العبد، وشرود الدابة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان. من [4] الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب [5] ومن [6] كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله إذا رماه مهملا له
المذبوح راجع نفس المصدر السابق. حيث تجد الأخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا وإليك نص بعضها.
عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر.
قال عليه السلام: (ذكاته ذكاة أمه).
وقال عليه السلام: (الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه).
[1] وهي المبادرة إلى الاخراج.
[2] أي تملك ما يثبت في آلة الصيد إذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد.
[3] أي بعد ما ثبت في آلة الصياد. وكلمة (لو) هنا وصلية. والمعنى:
أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد أن ثبت في آلته ولو أفلت من يده.
[4] دليل لبقاء الملكية.
[5] أي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد أن تحققت. فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختياري تستصحب الملكية المحققة [6] دليل لزوال الملكية بسبب الافلات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست