نعم قال المصنف في الشرح: إن القول الآخر [4] في السباع لا نعرفه لأحد منا، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها.
وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق [5] ويستثنى من المسوخ [6] الخنازير، لنجاستها، والضب،
شئ منها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
[1] كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 249 الباب 3 الحديث 4.
[2] أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
[3] وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 236 و1 ص 237. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
[4] وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
[5] وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3 [6] أي من وقوع التذكية عليها.
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة على الجميع.
[1] كأن (الشارح) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى. واللفظ هكذا:
عن (سماعة) قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها.
فقال عليه السلام (أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه).
(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 249 الباب 3 الحديث 4.
[2] أي في قول (سماعة) حيث يقول: سألته.
[3] وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 236 و1 ص 237. فإنها تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا.
[4] وهو عدم وقوع التذكية على السباع.
[5] وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3 [6] أي من وقوع التذكية عليها.