responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 235
(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع)، لرواية محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير، والوحش حتى ذكر القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وليس المراد نفي تحريم الأكل، للروايات الدالة على تحريمه [2]، فبقي عدم تحريم الذكاة، وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف [3] النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها
[1] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الحديث 6.
[2] أي تحريم الأكل.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الأحاديث وإليك نص بعضها:
عن (ابن مسكان) قال: سألت (أبا عبد الله) عليه السلام عن أكل (الخيل والبغال)؟
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
وعن (أبان بن تغلب) عمن أخبره عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الخيل.
قال: (لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة).
[3] بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب). ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر).
يقال: عزفت نفسه عن الشئ أي زهدت فيه وملته.
والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسة صلى الله عليه وآله لا تقبل كل شئ.
فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي). فالنتيجة (سالبة جزئية).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست