responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 219
ومثله [1] القول في الاستقبال (ولو تركها ناسيا حل) للنص [2] وفي الجاهل الوجهان [3] ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل [4]، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلد منهم.
(الرابع اختصاص الإبل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله [5] (وما عداها) [6] من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى [7] (بالذبح، فلو عكس) فذبح الإبل، أو جمع بين الأمرين [8]، أو نحر ما عداها مختارا [9]
[1] أي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 - 3 - 4.
[3] أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي.
أو العامد.
اختار (الشارح) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.
[4] أي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم.
[5] أي على ما يشمل النحر.
[6] أي ما عدا الإبل يختص بالذبح.
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث.
[7] كالسمك والجراد.
[8] وهما: الذبح. والنحر.
[9] قيد لذبح الإبل. ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست