responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 212
جمعا [1] ولعله [2] أولى من الحمل على التقية والضرورة.
(ويحل ما تذبحه المسلمة، والخصي)، والمجبوب، (والصبي المميز) دون المجنون، ومن لا يميز، لعدم القصد (والجنب) [3] مطلقا (والحائض) والنفساء، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل [4]؟
(والواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون) فري الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه، لقول الباقر عليه السلام: لا ذكاة إلا بالحديد [5] (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت، وغيره [6]، (وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة) [7] وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به (أو مروة [8] حادة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح. وكذا ما أشبهها من الآلات
[1] أي لأجل الجمع بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز أكل ذبايح المخالف كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 209.
وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 211. تحمل الأخبار الناهية على الكراهة.
[2] أي هذا الجمع أولى، لئلا يلزم العسر والحرج.
[3] أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا، سواء كانت الجنابة من حلال أم من حرام.
[4] وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط.
[5] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 1 الحديث 1؟
[6] كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار.
[7] بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من (لاط يليط).
[8] بفتح الميم وسكون الراء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست