responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 21
ومثله [1] ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق أو غصب [2] الأم فمات ولدها جوعا وهذا [3] هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده وإن أتبع هنا وفي الدروس المشهور [4].
أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا لأن الفائت ليس مالا بل اكتسابه [5].
(ولو سكن [6] معه قهرا) في داره (فهو غاصب للنصف) عينا وقيمة [7]، لاستقلاله به [8]، بخلاف النصف الذي بيد المالك
[1] أي ومثل منع صاحب الدار عن سكناها، ومالك الدابة عن إمساكها.
[2] عطف على مدخول (لو) الشرطية أي ومثله ما لو غصب حيوانا.
فتلف ولدها.
فهذه من الموارد التي يتخلف فيها الغصب عن الضمان، لوجود الضمان، دون الغصب.
[3] أي الضمان.
[4] وهو عدم الضمان.
ولا يخفى: عدم ظهور كلام (المصنف) هنا في اتباعه المشهور وهو (عدم الضمان) حيث قال: (لو منعه من سكنى داره، أو إمساك دابته فليس بغاصب) فعبارته هذه ليس لها ظهور في (عدم الضمان).
[5] بل هو مال مضمون كما ذهب إليه جماعة من (علمائنا) رضوان الله عليهم.
راجع (الجواهر) الطبعة القديمة المجلة السادس ص 95 كتاب (الغصب).
[6] أي سكن الغاصب مع صاحب الدار.
[7] أي يضمن الغاصب نصف الدار عينا لو كانت العين موجودة غير تالفة أو قيمة لو كانت تالفة، بل يضمن الأجرة أيضا.
[8] أي لاستقلال الغاصب بالنصف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست