responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 19
بكونه بمعناه أو دعوى [1] الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم.
وقد تلخص: أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق [2] الغير عدوانا، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه [3].
وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء (فلو منعه من سكنى داره) ولم يثبت المانع يده عليها (أو) منعه (من إمساك دابته المرسلة) كذلك [4] (فليس بغاصب لهما [5] فلا يضمن العين لو تلفت، ولا الأجرة [6] زمن المنع، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب.
ويشكل [7] بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم انحصار
تعاقب الأيدي على المغصوب بمعنى الغصب فيشمله التعريف. ووجه كونه ليس بجيد: أن الغصب مأخوذ في مفهومه الاعتداء والظلم.
وهنا ليس كذلك، لعدم علم الآخر بالغصب. فلا يصدق مفهوم الغصب.
[1] أي وكذا ليس بجيد لو قيل: بالاستغناء عن قيد العدوان.
ووجه كونه ليس بجيد: ما ذكرناه في الهامش رقم 7 ص 18.
[2] وهو يشمل المال أيضا. لأن لكل مالك حق التصرف في ماله. فلو غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي.
[3] أي في الغصب.
[4] أي من دون أن يستولي عليها.
[5] أي للدار، والدابة.
[6] أي ولا يضمن أجرة الدار، والدابة أيضا.
[7] أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار، والدابة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست