responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 187
وإن كان غاصبا للمحرز فيه، إلا إذا أجراها [1] ابتداء في ملك الغير فإنه لا يفيد ملكا مع احتماله [2]، كما لو أحرزها [3] في الآنية المغصوبة بنية التملك.
(ومن حفر بئرا ملك الماء) الذي يحصل فيه (بوصوله إليه) أي إلى الماء إذا قصد التملك (ولو قصد الانتفاع بالماء والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه) فإذا فارقه بطل حقه، فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى، ولو تجرد عن قصد التملك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولوية معا كالعابث.
(ومنها [4] المعادن [5]) وهي قسمان: ظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت، والبرام [6]، والقير، والنفط، والملح، والكبريت، وأحجار الرحا، وطين الغسل، وباطنة [7] وهي المتوقف ظهورها على العمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج (فالظاهرة لا تملك بالاحياء لأن إحياء المعدن إظهاره
تذكير الضمير في " فيه " فهو باعتبار المحل المحرز فيه.
[1] أي مياه الغيث.
[2] أي احتمال إفادة الملكية وإن أجرى الماء في ملك الغير غصبا.
[3] أي مياه الغيث.
[4] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[5] جمع المعدن بفتح الميم وسكون العين، وكسر الدال وزان مسجد على خلاف القياس: منبت جوهر. أو فلز.
[6] وهو الحجر الذي يصنع منه القدر والأرحية.
[7] هذا هو (القسم الثاني) من قسمي المعادن وهي المعادن الباطنة أي المستورة في الأرض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست