responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 184
دون التسقيف، وبناء [1] دكة، وغيرها [2]، إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا [3] وقد تقدم [4]. وكذا الحكم [5] في مقاعد الأسواق المباحة، ولم يذكرها المصنف هنا، وصرح في الدروس بالحاقها [6] بما ذكر في حكم الطريق.
(ومنها [7] المياه المباحة) كمياه العيون في المباح [8]، والآبار المباحة [9]، والغيوث، والأنهار الكبار كالفرات، ودجلة، والنيل، والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك [10]. فإن الناس فيها شرع (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به، ويملكه مع نية التملك)
[1] بالجر عطفا على مدخول دون أي دون بناء الدكة.
[2] كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.
[3] لمن أراد الجلوس وغيره.
[4] في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.
[5] وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق كالكلام في نفس الأسواق.
[6] أي المقاعد.
[7] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[8] أي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.
[9] أي المياه المسبلة.
[10] بل في سبيل المصلحة العامة، أو عبثا. فإن نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لأن قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست