(ومنها [7] المياه المباحة) كمياه العيون في المباح [8]، والآبار المباحة [9]، والغيوث، والأنهار الكبار كالفرات، ودجلة، والنيل، والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك [10]. فإن الناس فيها شرع (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به، ويملكه مع نية التملك)
[1] بالجر عطفا على مدخول دون أي دون بناء الدكة.
[2] كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.
[3] لمن أراد الجلوس وغيره.
[4] في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.
[5] وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق كالكلام في نفس الأسواق.
[6] أي المقاعد.
[7] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[8] أي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.
[9] أي المياه المسبلة.
[10] بل في سبيل المصلحة العامة، أو عبثا. فإن نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لأن قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.
[2] كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.
[3] لمن أراد الجلوس وغيره.
[4] في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.
[5] وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق كالكلام في نفس الأسواق.
[6] أي المقاعد.
[7] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[8] أي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.
[9] أي المياه المسبلة.
[10] بل في سبيل المصلحة العامة، أو عبثا. فإن نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لأن قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.