responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 181
ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق وعدمه.
نعم لو فوض إليه [1] الأمر مطلقا [2] فلا إشكال.
(ومنها [3] الطرق وفائدتها) في الأصل (الاستطراق والناس فيها شرع) [4] بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك) المذكور وهو الاستطراق (مما يفوت به [5] منفعة المارة) لا مطلقا [6] (فلا يجوز الجلوس) بها (للبيع والشراء)، وغيرهما من الأعمال، والأكوان (إلا مع السعة حيث لا ضرر) على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعة، وليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك على هذا الوجه، وأطباق الناس على ذلك في جميع الأصقاع ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم، لأن لأهل الذمة منه [7] ما للمسلمين في الجملة [8].

[1] أي إلى المتولي الشرعي.
[2] أي من دون تحديد للمتولي الشرعي.
[3] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[4] أي سواء من دون ترجيح لأحد من الناس على الآخر.
[5] أي بسبب غير الاستطراق.
[6] أي لا يمنع مطلقا، بل لو كان غير الاستطراق مفوتا للاستطراق.
[7] أي من الحق.
[8] قيد للحق أي لأهل الذمة من حق الاستطراق والاستفادة من الطريق حق في الجملة غير تام، لأنهم لا يستحقون المرور في الطرق المؤدية إلى أمكنة العبادة كالمساجد والمشاهد لو كانت الطرق منحصرة إليها كما لو كان الطريق إلى الدار منحصرا فليس لغير أهل الدار حق المرور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست