responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 18
والسنة [1] بل الإجماع [2]، ودليل العقل [3] فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام [4]، وإبدال [5] العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد، لما ذكرناه [6] وكذا [7] الاعتذار
[1] في قوله صلى الله عليه وآله: (المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه).
(مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب الأول الحديث 5 وفي قول (أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه).
نفس المصدر الحديث 3.
وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) نفس المصدر الحديث 4 وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) (نيل الأوطار) الجزء 5 ص 334 كتاب الغصب والضمانات الحديث 2.
[2] إذ الأمة الإسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. فعدم جواز التصرف أصبح من (الضروريات الدينية).
[3] وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه.
[4] كالضمان.
[5] بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح:
(ليس بجيد). فهو دفع لما يقال: (لو أن المصنف) أبدل لفظ (العدوان) بكلمة (غير حق) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا.
[6] من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين.
[7] أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل (المصنف) بأن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست