responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 178
وإمامة، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة، وغيره، للعموم [1].
واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها [2] اضطرارا، إلا أن يجد [3] مكانا مساويا للأول [4]، أو أولى منه [5] محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.
ولا يخفى ما فيه [6].
(ومنها [7] المدرسة، والرباط فمن سكن بيتا منهما)، أو أقام بمكان مخصوص [8] (ممن له السكنى) بأن يكون متصفا بالوصف المعتبر
ولو كان أحدهما معتادا في ذلك المكان.
وفي غير هذا الباب كمن سبق إلى مكان. فهو أولى وإن كان غيره قد اعتاد الجلوس فيه.
[1] أي (عموم من سبق إلى موضع فهو أحق به).
راجع الوسائل ج‌ 3 ص 542.
[2] أي في أثناء الصلاة كما لو دفعه شخص، أو اضطر لمفارقة المكان بسبب ازدحام الناس.
[3] أي المفارق اضطرارا.
[4] وهو المكان الذي فارقه اضطرارا.
[5] أي المكان الثاني أحسن من المكان الأول الذي فارقه اضطرارا.
[6] لأن المفارقة على هذا الوجه موجبة لقطع الصلاة قهرا. فكيف يصدق وحدة الصلاة المطلوبة فيها.
نعم إذا لم يوجب المفارقة قطع الصلاة فكلام (المصنف) رحمه الله موجه.
[7] أي ومن المشتركات.
[8] كالساحة منهما، أو السطح، أو السرداب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست