responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 176
والوجهان [1] آتيان في رفع كل أولوية، وقد ذكر [2] جماعة من الأصحاب: أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره، ويتفرع على ذلك [3] صحة صلاة الثاني [4]، وعدمه [5]، واشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه [6] مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث، وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع، وتجديد وضوء، وقضاء حاجة، وإن لم يكن له رحل.
(ولو استبق اثنان) دفعه إلى مكان واحد (ولم يمكن الجمع) بينهما [7] (أقرع)، لانحصار الأولوية [8] فيهما، وعدم إمكان الجمع
[1] وهما: سقوط الحق. وعدمه في رفع كل أولوية كما في الوقف لو كان الثاني من الموقوف عليهم فجاء وأزعج الأول وأخرجه من مكانه.
وكما في المدرسة، والرباط، وما شابههما.
[2] هذا تأييد للقول الثاني وهو عدم سقوط حق الأول بإزعاجه عن مكانه.
[3] أي على سقوط حق الأول وعدمه.
[4] لو قلنا بسقوط حق الأول.
[5] أي بعدم صحة صلاة الثاني لو قلنا بعدم سقوط حق الأول.
[6] أي حق الأول.
[7] إما لأن كليهما يريدان الصلاة، أو يريدان الجلوس للذكر والدعاء، أو الزيارة ولا يسعهما المكان، أو أحدهما يريد الصلاة والآخر الدماء والمكان لا يسع لأداء الوظيفتين معا.
[8] أي الأولوية على غيرهما. أما هما فلا أولوية لأحدهما على الآخر.
فعلى هذا لو دفع أحدهما الآخر واستولى على المكان فلا يبعد صحة تصرفه في المكان ويصبح أولي من المدفوع ولا تصل النوبة حينئذ إلى القرعة. لكن بشرط ألا يكون دفعه إهانة للأول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست