responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 165
ويضم إلى ذلك [1] حريم حائطها بما سلف. وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا، أو نهرا، أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره وكذا لو غرس في ملكه، أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه، أو عروقه إلى المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه [2] وللغارس منعه [3] ابتداء.
هذا [4] كله إذا أحيا هذه الأشياء [5] في الموات: أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره، لتعارضها فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية، ولأن من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم.
(والمرجع في الاحياء إلى العرف)، لعدم ورود شئ معين فيه من الشارع (كعضد [6] الشجر) من الأرض (وقطع المياه الغالبة) عليها [7]
[1] أي إلى حريم الدار حائطها فتصبح الدار ذات حريمين مسلك الدخول والخروج. وحريم الحائط.
وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، إذ الحائط المذكور قبلا مطلق الحائط سواء كان حائط الدار أم البستان أم حائط العرصة.
والمراد من الحائط هنا حائط الدار فقط.
[2] أي إحياء ذاك الموضع الذي تصل إليه أغصان الشجرة.
[3] أي للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه أغصان شجرته فيما بعد وإن لم تكن موجودة الآن.
[4] أي ما ذكر منم الحريم.
[5] وهي البئر، والعين، والدار، والحائط.
[6] أي قطع الشجر كما إذا فرض الاحياء في الغابة.
[7] أي على الأرض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست