[1] في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده) [2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3.
[3] أي يصلح الأرض للزراعة.
[4] أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
[5] أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
[6] أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
[7] أي هذه الرواية سندها مقطوع.
[8] أي للاستدلال.
[9] أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
[10] أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.
[3] أي يصلح الأرض للزراعة.
[4] أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
[5] أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
[6] أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
[7] أي هذه الرواية سندها مقطوع.
[8] أي للاستدلال.
[9] أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
[10] أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.