responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 140
أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم [1]، وأما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية [2] سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها [3] ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة [4] قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه، وهي [5] دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا، لأن نفس الأرض حق صاحبها [6]، إلا أنها [7] مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح [8]، وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذر [9] فالحاكم، فإن تعذر [10] جاز الإحياء بغير إذن، وللمالك
[1] في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده) [2] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3.
[3] أي يصلح الأرض للزراعة.
[4] أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
[5] أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول. كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
[6] أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
[7] أي هذه الرواية سندها مقطوع.
[8] أي للاستدلال.
[9] أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الإحياء.
[10] أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست