responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 14
الاستفعال، وخرج به [1] ما لا إثبات معه أصلا كمنعه [2] من ماله حتى تلف، وما [3] لا استقلال معه كوضع يده [4] على ثوبه [5] الذي هو لابسه فإن ذلك [6] لا يسمى غصبا.
وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر. فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن [7]، وبإضافة [8] المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده
التوطن في المدينة.
فعلى هذا يلزم أن يكون (الاستقلال) بمعنى طلب الإقلال أي طلب الانفراد بالشئ مع أنه ليس الأمر كذلك في باب الغصب، لأن يد الغاصب ثابتة على المال فعلا.
فأجاب رحمه الله: أن المراد بالاستقلال هنا نفس الإقلال الذي هو الانفراد بالشئ مجردا عن معنى الطلب.
[1] أي بقيد (الاستقلال) الذي هو إثبات اليد على مال الغير.
[2] أي الغير كمنع الغاصب صاحب المال عن التصرف فيه.
[3] أي وخرج بقيد (الاستقلال) يد الغاصب التي لا استقلال لها مع إثباتها على مال الغير.
ومرجع الضمير في معه (إثبات اليد) أي لا استقلال لهذه اليد مع إثباتها على مال الغير.
[4] أي يد المتعدي.
[5] أي على ثوب المالك الذي هو لابسه.
[6] أي هذا الإثبات.
[7] أي الحر لو تلف بوضع يد المتعدي عليه.
[8] أي وخرج بإضافة (المصنف) المال إلى الغير في تعريفه الغصب بقوله:
(وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست