responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 123
المسلم سابقا (أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد)، لأنها إنما ملكت بالحيازة، والمحيز إنما قصد تملكها [1] خاصة، لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده إليه [2] بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة معا، (إلا أن تكون) السمكة (محصورة في ماء تعلف) [3] فتكون كالدابة [4]، لعين ما ذكر [5]. ومنه [6] يظهر أن المراد بالدابة:
الأهلية كما يظهر من الرواية [7]، فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة [8]، وهذا [9] كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه،
لا مالك لها عند قوله: (وحملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر وهو بعيد).
[1] أي تملك السمكة.
[2] أي إلى ما في جوفها.
[3] أي تطعم.
[4] أي حكم ما وجد في جوف هذه السمكة حكم ما يوجد في جوف الدابة المملوكة فكما أنه يجب تعريف ما في جوف الدابة كذلك يجب تعريف ما في جوف السمكة المحصورة في مثل هذا الماء، لأنها مملوكة.
[5] وهو سبق يد المالك، وظهور كون ما في جوفها من مال المالك.
[6] أي ويظهر من حكم السمكة في وجوب تعريف ما في جوفها إذا كانت محصورة في الماء.
[7] وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 122.
[8] أي حكم الدابة الوحشية حكم السمكة غير المحصورة في عدم وجوب تعريف ما في جوفها.
[9] أي عدم وجوب التعريف فيما إذا كانت الدابة وحشية، والسمكة غير محصورة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست