responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 103
ثم عرفه، (أو دفعه إلى الحاكم) إن وجده [1] وإلا تعين عليه الأول [2] فإن أخل به فتلف، أو عاب ضمن، ولو كان [3] مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف [4].
(ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج) كالرطب المفتقر إلى التجفيف (أصلحه الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا، حذرا من تلف الجميع ويجب على الملتقط إعلامه بحاله [5] إن لم يعلم، ومع عدمه [6] يتولاه بنفسه، حذرا من الضرر بتركه.
(ويكره التقاط) ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل (الإداوة) بالكسر وهي المطهرة [7] به [8] أيضا (والنعل) غير الجلد، لأن المطروح منه [9] مجهولا ميتة، أو يحمل على ظهور إمارات تدل على ذكاته [10]
[1] أي إن وجد الحاكم.
[2] وهو حفظ ثمنه بعد تقويمه، أو بيعه على نفسه.
[3] أي المال الملتقط.
[4] أي متى تحقق خوف التلف ترتب عليه أحد الأشياء المذكورة.
من تقويمه على نفسه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو دفعه إلى الحاكم.
[5] مرجع الضمير في بحاله (المال الملتقط) وفي إعلامه (المصلح) أي يجب على الملتقط إعلام المصلح الذي يصلح اللقطة بأن يقول له: هذه لقطة.
[6] أي ومع عدم وجود المصلح.
[7] إناء يتطهر به.
[8] أي بكسر الميم في المطهرة أيضا.
[9] أي إذا كان النعل المطروح على الأرض من الجلد، ولا يعلم أنه من أي جلد هو من الميتة أم من المذكي يحمل على الميتة فلهذا قيد (المصنف) النعل بغير الجلد.
[10] ككون النعل مطروحا في بلاد المسلمين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست