responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 65
أنه [1] محرم.
والأولى حمله [2] على المبالغة في النفي والكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها [3] (وإن لم يكن له [4] ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث [5] عن أمره (وطلب [6] أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الولي به [7].
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم، لأنه مدلول الأخبار [8] الصحيحة (بعدها) أي بعد المدة [9]، ورجوع الرسل،
[1] أي الحداد محرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال.
[2] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 63.
[3] أي مقام الوفاة كالارتداد.
[4] أي للمفقود.
[5] أي فتش عن أمر المفقود.
[6] أي الحاكم الشرعي.
[7] أي بالطلاق.
[8] الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار.
[9] وهي أربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست