responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 61
وإن كان ظاهر الحكمة [1] يقتضي اختصاصه [2] بالمسترابة.
واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى [3] العدة، والدليل [4] في محل النزاع، وهذه [5] أطول عدة تفرض.
والضابط أن المعتدة المذكورة [6] إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر [7] انقضت عدتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به وإن كان لها عادة [8] مستقيمة فيما زاد عليها [9]
[1] وهو (جعل العدة لاستبراء الرحم).
[2] أي اختصاص التربص بعد التسعة، أو السنة إنما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.
[3] وهو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر.
[4] أي الدليل الذي ذكره (المصنف) رحمه الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة أشهر لزوجة الغائب) عين المدعى وأول الكلام.
فالدليل والمدعى متحدان.
[5] أي تسعة أشهر في المسترابة، وثلاثة أشهر بعد التسعة أطول عدة.
[6] وهي المعتدة في غير الوفاة.
[7] يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء، فإن طابقت الأقراء الثلاثة الأشهر انقضت عدتها أيضا، وإن مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها أيضا.
[8] إن هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وإن كان عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر [9] أي على ثلاثة أشهر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست