responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 59
من تحيض) سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض، وحمل، ورضاع، وغيرها تعتد (بثلاثة أشهر) هلالية إن طلقها عند الهلال، وإلا [1] أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين [2] على الأقوى.
(والأمة) تعتد (بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض، (أو خمسة وأربعين يوما) إن لم تكن.
(ولو رأت) الحرة (الدم في الأشهر) الثلاثة [3] (مرة أو مرتين) ثم احتبس [4] إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء)، لأنها قد استرابت بالحمل [5] غالبا (فإن تمت) الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها، (وإلا [6] صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين،
[1] بأن طلقها في الخامس عشر من الشهر.
[2] وهما: الهلال الثاني والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيه فإنها تعتد خمسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدة ثلاثة أشهر.
[3] وهي الأشهر التي تعتد فيها.
[4] بأن رأت الدم في الشهر الأول من أشهر العدة، ثم انقطع في الشهر الثاني والثالث، أو رأت في الشهر الأول والثاني من العدة وانقطع في الأخير منها.
[5] أي لاحتمال الحمل.
[6] أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى مدة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أي شهر كان فقد تمت أقراؤها وخرجت عن العدة، وإن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر وفي العاشر تخرج عن العدة. بناء على قول من يقول: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر.
وكذا لو لم تر الدم أصلا فإنها تنتظر إلى أقصى مدة الحمل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست