responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 58
وتخصيصهما [1] بغيرها [2] طريق الجمع [3]، (سواء دخل بها أو لا) صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة، دائما كان النكاح أم منقطعا.
(وفي باقي الأسباب) الموجبة للفرقة [4] (تعتد ذات الأقراء) جمع قرء بالفتح، والضم وهو الطهر، أو الحيض [5] (المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا (مع الدخول) بها المتحقق بإيلاج الحشفة، أو قدرها من مقطوعها قبلا أو دبرا على المشهور وإن لم ينزل (بثلاثة أطهار) أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قل، وغير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز، ثم إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة، ثم تعتد بالشهور [6].
(وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن
[1] أي وتخصيص الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 57، وتخصيص بعض الروايات المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 57 بغير الأمة (وهي الحرة) طريق الجمع بين الأدلة الدالة على أن الأمة تعتد نصف الحرة، وبين عموم الآية وعموم بعض الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 57 الدالتين بعمومهما على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت المرأة حرة أم أمة.
[2] أي بغير الأمة.
[3] أي الجمع بين الأدلة كما عرفت في الهامش رقم 1.
[4] بالضم بمعنى الفراق والافتراق.
[5] لأنه من ألفاظ الأضداد المستعملة في المعنيين (كالجون) المستعمل في السواد والبياض.
[6] إذا لم يكن لها نساء ترجع إليهن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست