(ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل [4])، لانقضائها فيه (وأقله [5] ستة وعشرون يوما ولحظتان [6]) إن كانت معتدة بالأقراء. وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، ثم تحيض [7]. وتطهر كذلك [8] ثم تطعن [9] في الحيض لحظة.
(و) هذه اللحظة (الأخيرة دلالة على الخروج) من العدة، أو من الطهر الثالث، لاستبانته [10] بها (لا جزء) من العدة، لأنها
القناع عن رأسها كان علامة الضد وهو الرجوع.
[1] أي على أخذ القناع من رأسها.
[2] أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
[3] سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
[4] كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
[5] الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
[6] وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
[7] أي ثلاثة أيام.
[8] أي عشرة أيام.
[9] هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
[10] مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)
[1] أي على أخذ القناع من رأسها.
[2] أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
[3] سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
[4] كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
[5] الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
[6] وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
[7] أي ثلاثة أيام.
[8] أي عشرة أيام.
[9] هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
[10] مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)