responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 51
السابقة، لا أنها [1] تحدث حكم نكاح جديد، ومن ثم [2] أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها [3] استصحابا لحكم الدخول السابق [4]، ولأن الرجعية زوجة، ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية [5]، ولجواز وطئه [6] ابتداء من غير تلفظ بشئ [7].
وربما يخيل المنع هنا [8] من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح، والرجعة تقتضي ثبوته [9]، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول [10] أو غيره. والأول [11] محال، لاستحالة إعادة المعدوم، والثاني [12] يكون
[1] أي لا أن الرجعة تحدث حكم نكاح جديد، ولو كانت الرجعة كذلك لما جاز له مراجعتها، لعدم جواز نكاح الذمية ابتداء على القول المشهور وإن جاز بقاؤها على عقدها السابق في صورة إسلام الزوج.
[2] أي ومن أجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وإن كان الطلاق قبل الدخول بها.
[3] أي بعد الرجعة.
[4] أي بعد العقد.
[5] من النفقة والتوارث.
[6] أي وطئ الزوج الزوجة من إضافة المصدر إلى الفاعل.
[7] أي بما يشعر بالرجعة.
[8] أي في مراجعة الذمية.
[9] أي ثبوت النكاح.
[10] وهو النكاح قبل الطلاق.
[11] وهو ثبوت عين النكاح الأول، لأن النكاح الأول صار معدوما بالطلاق فالرجعة لا تعيد النكاح الأول.
[12] وهو غير النكاح الأول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست