responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 424
التهمة باستيثاق [1] مال الناقص [2]، وإرث الميت.
والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب. نص عليه المصنف وغيره.
وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد القولين في المسألة. وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف في الدروس - الفرق.
وأن ذلك [3] مخصوص بدعوى الأب، أما الأم فيعتبر التصديق لها، لورود النص [4] على الرجل فلا يتناول المرأة. واتحاد طريقهما [5] ممنوع، لإمكان
فينبغي أن ترفض الدعوى المذكورة، لمكان التهمة (فأجاب الشارح) رحمه الله: أن هذه التهمة غير قادحة في قبول الدعوى المذكورة، لأن الحكم بالقبول مطلق يشمل ما إذا لم يكن للطفل المجنون والميت مال أيضا. فإذا صح القبول في هذا صح في غيره أيضا.
[1] أي يجعل مال الطفل والمجنون وثيقة عنده فيكون هو المتسلط على مالهما.
[2] أي الصغير والمجنون.
[3] أي القبول بلا تصديق.
[4] (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالآباء الحديث 63.
[5] أي طريق الرجل والمرأة هذا دفع لاعتراض مقدر تقدير الاعتراض: أنه لا فرق بين الأب والأم فإن نسبتهما إلى الولد سواء فكيف يختص القبول بالأب دون الأم.
أجاب (الشارح) رحمه الله: بوجود الفرق بينهما وهو إمكان إقامة الأم للبينة على ولادة الولد منها.
أما الأب فلا يمكنه إقامة البينة على ولادة الولد منه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست