responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 409
وجوز الجواب بنعم، وحمله [1] في المغني على أنه لم يكن إقرارا كافيا، لاحتماله [2]. وحيث ظهر ذلك [3] عرفا ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوي كونه إقرارا.
الفصل الثاني - في تعقيب الإقرار بما ينافيه وهو قسمان: مقبول ومردود (والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب المستثنى منه)، سواء، بقي أقل مما أخرج أم أكثر أم مساو [4]، ولأن المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلته، ولوقوعه في القرآن [5] وغيره من اللفظ الفصيح العربي.
(و) إنما يصح الاستثناء إذا (اتصل) بالمستثنى منه (بما جرت به العادة) فيغتفر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما لا يعد منفصلا عرفا ولما كان الاستثناء إخراج ما لولاه [6] لدخل في اللفظ [7] كان المستثنى
[1] أي قول ابن عباس - على تقدير صحة النسبة - فحمل ابن هشام قول ابن عباس: " لم يكن إقرارا " على أنه لم يكن إقرارا كاملا كافيا، لوجود الاحتمال.
[2] أي لاحتمال الإقرار وعدمه.
[3] أي كونه إقرارا.
[4] مثال الأقل: له عندي عشرة إلا ستة. ومثال الأكثر: له عندي عشرة إلا أربعة. ومثال المساوي: له عندي عشرة إلا خمسة.
[5] مثال وقوع استثناء الأكثر في القرآن قوله تعالى: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (الحجر: 42).
[6] أي لولا الإخراج.
[7] أي في عموم لفظ المستثنى منه. كأكرم كل إنسان إلا من عصى ربه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست