responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 390
في الأخبار [1] فيطلق الشئ لأنه أعم [2]. ومن [3] أنه خلاف المتعارف وبعدهما عن الفهم في معرض الإقرار. وهو الأشهر [4].
ولو امتنع من التفسير، حبس وعوقب عليه، حتى يفسر، لوجوبه عليه.
ولو مات قبله [5] طولب الوارث به إن علمه، وخلف تركة، فإن أنكر العلم، وادعاه عليه المقر له، حلف على عدمه.
(ولا فرق) في الإبهام والرجوع إليه في التفسير (بين قوله:
عظيم، أو كثير)
، لاشتراكهما في الاحتمال.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة بالفرق، وأن (الكثير ثمانون) كالنذر، للرواية [6] الواردة به فيه، والاستشهاد بقوله تعالى " لقد
[1] راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 8 كتاب الحج ص 460 الباب 58 الأحاديث.
(بحار الأنوار) الطبعة الجديدة الجزء 74 ص 225 كتاب العشرة الباب 15 - الحديث 16.
[2] أي فإذا كان إطلاق الحق على هذه المذكورات جائزا وصح تفسيره بها فكذلك الشئ يجب أن يجوز إطلاقه على هذه المذكورات. وتفسيره بها، لأن الشئ أعم من الحق، وإذا صح إطلاق الأخص صح إطلاق الأعم.
[3] هذا وجه عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات.
[4] أي الثاني: وهو عدم صحة تفسيرهما بالمذكورات.
[5] أي قبل التفسير.
[6] أي الواردة بتفسير الكثير بالثمانين في النذر.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب النذر ص 228 الباب 3 الأحاديث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست