responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 389
(و) لكن (لا بد من كونه مما يتمول) أي يعد مالا عرفا (لا كقشرة جوزة، أو حبة دخن [1])، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة.
وقيل: يقبل بذلك، لأنه مملوك شرعا، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه، ووجوب رده.
ويشكل [2] بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا، والعرف يأباه. نعم يتجه ذلك [3] تفسيرا للشئ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر [4]، ويقرب منه [5] ما لو قال: له علي حق.
وفي قبول تفسيرهما [6] برد السلام، والعيادة، وتسميت العطاس وجهان: من إطلاق الحق عليها [7]
المعنوية كما ذكرنا في التعليقة السابقة.
[1] الدخن - بضم الدال -: نبات حبه صغير أملس. الواحدة: دخنة.
ويقال لها بالفارسية: أرزن.
[2] أي فيما أفاده صاحب هذا القول: من قبول لفظ المبهم في الإقرار.
[3] أي التفسير بما لا يطلق عليه المال عرفا، ولكن يطلق عليه اسم المملوك شرعا.
[4] من أن كل مملوك للغير ولو كان يسيرا ولا يطلق عليه اسم المال عرفا، فإن خطره عظيم، وغصبه معصية كبيرة.
[5] أي من قوله: الشئ، الذي يصلح تفسيره باليسير فإن الحق أيضا يصح تفسيره باليسير من المال أو المملوك.
[6] أي الشئ والحق.
[7] أي على المذكورات: ردا للسلام والعيادة.. الخ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست