إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به [2] ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور [3].
ودفع المصنف له [4] في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة [5] - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه.
ومثله إقرار الصبية به [6] أو بالحيض، وإن ادعاه [7] بالسن
كما يشهد بذلك المحاورات المتعارفة. وعليه فلا يمكن الاستدلال بهكذا جمل عرفية التي لم يقصد منها سوى المعنى العرفي.
[1] في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.
[2] أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الإقرار بها أيضا.
[3] لأن يمين الصبي لغو. فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه. فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.
[4] أي للدور.
[5] توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه. أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.
[6] أي بالبلوغ.
[7] أي الصبي - أو الصبية - ادعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.
[1] في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.
[2] أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الإقرار بها أيضا.
[3] لأن يمين الصبي لغو. فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه. فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.
[4] أي للدور.
[5] توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه. أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.
[6] أي بالبلوغ.
[7] أي الصبي - أو الصبية - ادعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.