responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 385
(ولا بد من كون المقر كاملا) بالبلوغ والعقل (خاليا من الحجر للسفه) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين [1] اختيار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعين، دون الدين، فلذا لم يذكره هنا، ويعتبر مع ذلك القصد، والاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي وإن بلغ عشرا.
إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به [2] ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور [3].
ودفع المصنف له [4] في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة [5] - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه.
ومثله إقرار الصبية به [6] أو بالحيض، وإن ادعاه [7] بالسن
كما يشهد بذلك المحاورات المتعارفة. وعليه فلا يمكن الاستدلال بهكذا جمل عرفية التي لم يقصد منها سوى المعنى العرفي.
[1] في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.
[2] أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الإقرار بها أيضا.
[3] لأن يمين الصبي لغو. فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه. فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.
[4] أي للدور.
[5] توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه. أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.
[6] أي بالبلوغ.
[7] أي الصبي - أو الصبية - ادعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست