responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 366
ممنوع (ولا يتصرف المولى في ماله [1] أيضا) بما ينافي الاكتساب (إلا [2] بما يتعلق بالاستيفاء) مطلقة كانت أم مشروطة.
(ويحرم عليه وطء) الأمة (المكاتبة عقدا، وملكا [3]) بإذنها وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته، لأنها لم تستقل [4] بملكه ليسقط [5] ببغيها، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره مع تخلل الأداء بين الوطئين، وإلا [6] فلا، وتصير أم ولد لو ولدت منه، فإن مات [7] وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا [8] (وله [9] تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه [10]، وبين المولى [11] أن الملك له غير
[1] أي في مال العبد المكاتب، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه.
[2] أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
[3] أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
[4] أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
[5] أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
[6] أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
[7] أي المولى.
[8] أي يؤدي أقساطا.
[9] أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
[10] أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
[11] حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست