responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 363
بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى.
(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه [1] (التصرف في ماله ببيع) ينافي الاكتساب [2] كالبيع نسيئة بغير رهن، ولا ضمين، أو محاباة [3] أو بغبن، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها، ولا تبرع [4] (ولا هبة) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، وإلا [5] فلا منع، للغبطة [6]، وفي صحة العوض المساوي وجه، إذ لا ضرر حينئذ [7] كالبيع بثمن المثل والشراء به [8] (ولا عتق)، لأنه تبرع محض، ومنه [9] شراء من ينعتق عليه [10]، وله قبول هبته [11]
[1] وهما: المطلق. والمشروط.
[2] أي الاكتساب للمولى.
[3] وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
[4] أي وكذا ليس له أن يتبرع.
[5] أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
[6] تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
[7] أي حين أن كان العوض مساويا.
[8] أي بثمن المثل.
[9] أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
[10] كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع.
[11] مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست