responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 357
بيعا صح، وإلا فوجهان: من الأصل [1]. وكونه [2] خلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل.
(ويستحب أن لا يتجاوز) مال الكتابة (قيمة العبد) يوم المكاتبة (ويجب) على مولاه (الإيتاء) للمكاتب (من الزكاة إن وجبت) الزكاة (على المولى)، للأمر به في قوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [3] " ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط، (وإلا) تجب عليه الزكاة (استحب له الإيتاء) وهو إعطاؤه شيئا (ولا حد له) أي للمؤتى (قلة)، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.
(ويكفي الحط من النجوم عنه [4])، لأنه في معناه، (ويجب على العبد القبول) إن آتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه [5]،
[1] دليل لصحة الكتابة لو أذن للعبد شخص بكتابة مولاه على العين الخارجية التي يملكها ذلك الشخص.
[2] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل لعدم صحة الكتابة أي ومن كون جعل العين مالا للكتابة خلاف المعهود، لاشتراط الأجل فيها. والعين الموجودة الخارجية لا تتحمل الأجل.
[3] قد فسر المال في قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله) في الأخبار الشريفة (بالصدقة).
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 214 باب جواز إعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة الحديث 1.
[4] أي ويكفي في الاعطاء الحط من الأقساط عن العبد المكاتب.
[5] أي يكون نظيره في النوع والصفة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست