وقيل: يشترط إسلام العبد مطلقا [2] نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير [3] الذي هو شرطها، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا [4].
ويضعف [5] بأن الخير شرط في الأمر بها [6]، لا في أصل شرعيتها، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لهما وهو منفي مع الكفر كما ينتفي [7] مع عدم حاجته إليها.
(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه وعتقه معها، ولصحيحة [8] معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في مكاتبة جارية الأيتام.
وقيل: بالمنع، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله.
[1] وهو عدم رفع سبيل المولى الكافر عن العبد المسلم المكاتب.
[2] سواء كان المولى مسلما أم كافرا.
[3] في قوله تعالى: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
[4] فيما إذا كان كافرا.
[5] أي هذا الوجه.
[6] بمعنى أنها لا تقع مستحبة، لو لم يكن العبد مسلما.
[7] أي إعطاء الزكاة للعبد المكاتب.
[8] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 265 باب المكاتب الحديث 1.
[2] سواء كان المولى مسلما أم كافرا.
[3] في قوله تعالى: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
[4] فيما إذا كان كافرا.
[5] أي هذا الوجه.
[6] بمعنى أنها لا تقع مستحبة، لو لم يكن العبد مسلما.
[7] أي إعطاء الزكاة للعبد المكاتب.
[8] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 265 باب المكاتب الحديث 1.