responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 354
بل هو رق، ولو كان كفر المولى بالارتداد فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته واضح، لانتقال ماله عنه، وإن كان عن ملة ففي صحتها مطلقا أو مراعا بعوده إلى الإسلام، أو البطلان أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلما بتقريب ما سلف [1].
وقيل: يشترط إسلام العبد مطلقا [2] نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير [3] الذي هو شرطها، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا [4].
ويضعف [5] بأن الخير شرط في الأمر بها [6]، لا في أصل شرعيتها، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لهما وهو منفي مع الكفر كما ينتفي [7] مع عدم حاجته إليها.
(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه وعتقه معها، ولصحيحة [8] معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في مكاتبة جارية الأيتام.
وقيل: بالمنع، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله.

[1] وهو عدم رفع سبيل المولى الكافر عن العبد المسلم المكاتب.
[2] سواء كان المولى مسلما أم كافرا.
[3] في قوله تعالى: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
[4] فيما إذا كان كافرا.
[5] أي هذا الوجه.
[6] بمعنى أنها لا تقع مستحبة، لو لم يكن العبد مسلما.
[7] أي إعطاء الزكاة للعبد المكاتب.
[8] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 265 باب المكاتب الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست