responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 350
إن علل بالجهالة [1]، وصح إن علل بالعجز [2].
وفي اشتراط اتصاله [3] بالعقد قولان أجودهما العدم، للأصل.
(وحد العجز) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله [4]، أو إلى نجم آخر [5] أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه، وإن أطلق [6] فحده (أن يؤخر نجما عن محله) والمراد بالحد هنا العلامة، أو السبب الدال على العجز، لا الحد المصطلح [7]، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة، ويطلق على نفس المدة [8]، وبتأخيره [9] عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله، وتحديده بذلك [10] هو الوارد في الأخبار [11] الصحيحة.

[1] أي علل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول).
[2] في قوله: (ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع).
[3] أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد.
[4] بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب: عجزه لو أخر عن دفع القسط.
[5] بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب: إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني.
[6] بمعنى أنه كاتبه، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين.
[7] أي لا (الحد المنطقي) الذي هو الحد التام، أو الحد الناقص.
[8] أي مدة الأجل المضبوط.
[9] أي ويراد بتأخير العوض.
[10] أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو (عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه).
[11] الكافي الطبعة الجديدة لسنة 1379 ج 6 ص 187 باب المكاتبة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست