responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 349
تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول [1] يصح وبالعجز [2] حالة العقد يمتنع.
وقيل: لا يشترط الأجل مطلقا [3]، للأصل [4]، وإطلاق [5] الأمر بها، خصوصا على القول بكونها بيعا، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد، بل غايته إمكانها بعده. وهو حاصل هنا.
وحيث يعتبر أو يراد [6] يشترط ضبطه كأجل النسيئة [7] بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد [8] عندنا، لحصول الغرض، ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة [9] بطل
[1] وهو قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول) فإن الحصول هنا ليس مجهولا، لأنه واقف على معدن الذهب ويمكنه أن يأتي به حالا فيصح أن يعقد الكتابة بدون الأجل.
[2] وهو عدم تملكه شيئا لكونه رقا فلا تصح مكاتبته حالا بدون ذكر الأجل، لأنه حين العقد رق لا يملك شيئا فلا بد من ذكر الأجل، وإلا تبطل الكتابة.
[3] لا المشروطة ولا المطلقة.
[4] وهي أصالة عدم اشتراط قيد الأجل.
[5] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولا طلاق الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) حيث إن الأمر فيها مطلق " النور: الآية 33 " [6] أي يعتبر الأجل، أو يراد أن يوقع العقد على وجه مؤجل.
[7] وهو الشراء المؤجل يقال: أنسأه البيع، أو أنسأه في البيع أي باعه وأخر المشتري دفع الثمن.
[8] أي في قسط واحد، لا في قسطين، أو أكثر.
[9] كاشتراط يوم، أو يومين يمتنع حصول الخمسين دينارا منه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست