responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 343
السيد [1]، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه [2]، وأنه يملك [3] من بين العبيد، ويثبت له أرش الجناية على سيده، وعليه [4] الأرش للسيد المجني عليه، وتفارق [5] البيع باعتبار الأجل في المشهور،
التصرفات التامة من دون إذن السيد كما في الحر.
وكذلك ليس له عدم الاستقلال بحيث لا يجوز له أي تصرف من التصرفات نظير القن الممحض في العبودية.
بل هو برزخ بين عالم الحرية، وعالم الرقية.
[1] أي المولى.
[2] أي عدم الاستقلال.
[3] (الفرق الرابع): أن العبد المكاتب يملك فلو مات شخص قريب للعبد وليس للميت وارث سوى العبد فالتركة له.
وكذا لو وجد كنزا فله، لا لمولاه، وكذا لو جنى على سيده فعليه الأرش ويجب دفعه إلى مولاه، وكذا لو جنى عليه سيده فله الأرش ويملكه.
بخلاف بقية العبيد فإنهم لا يملكون لو مات لهم قريب إلا بشرائهم من مواليهم حتى يرثوا.
ثم إنهم لو جنوا على سيدهم لا يجب عليهم أرش الجناية.
وكذا لو جنى عليهم سيدهم ليس لهم الأرش.
[4] أي وعلى العبد أرش الجناية لو جنى على سيده.
[5] (الفرق الخامس): أن هذه المعاملة لا بد فيها من ذكر الأجل حسب المشهور.
بخلاف البيع فإن الأجل ليس شرطا فيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست